Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14387 17/12/1956

تعديل المادة 1 من المرسوم 1871 تاريخ 23-5-1950 القاضي باحداث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية مزرعة كفرذبيان

مرسوم رقم 14387 تاريخ 17/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14387
التاريخ
17/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1956, ص. 1030-1031
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14387 تاريخ 17/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1871 تاريخ 23 ايار سنة 1950, على الوجه التالي: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية كفرذبيان.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956