المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1871 تاريخ 23 ايار سنة 1950, على الوجه التالي: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية كفرذبيان.
مرسوم رقم 14387 17/12/1956
مرسوم رقم 14387 تاريخ 17/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1871 تاريخ 23 ايار سنة 1950, على الوجه التالي: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في قرية كفرذبيان.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة