Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14301 13/12/1956

تمديد وظائف موقتة محدثة في ملاك ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 14301 تاريخ 13/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14301
التاريخ
13/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1956, ص. 1171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14301 تاريخ 13/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الوظائف الموقتة التالية المحدثة في ملاك ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 12014 تاريخ 25 نيسان 1956 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957. الراتب الشهري الوظيفة عدد المراكز ل. ل.

مستكتب 1 150 موزع مخابرات هاتفية1 165 حاجب 2 150

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينيين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956