المادة 1
مادة 1: يضاف فرع المساحة الى الفروع المحدثة في مدرسة الصنائع والفنون بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران سنة 1955
مرسوم رقم 14308 13/12/1956
مرسوم رقم 14308 تاريخ 13/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف فرع المساحة الى الفروع المحدثة في مدرسة الصنائع والفنون بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران سنة 1955
مادة 2: تضاف الى الحرف المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران سنة 1955: أ - حرفة تكييف الهواء والتبريد على ان يقبل فيها طلاب من الاقطار العربية يتراوح عددهم بين عشرة وعشرين طالبا. ب - حرفة ميكانيك الطيران واصلاح المحركات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة