Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8130 01/12/1961

انشاء بلدية جديدة باسم بلدية الحازمية

مرسوم رقم 8130 تاريخ 01/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8130
التاريخ
01/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/1961, ص. 1322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8130 تاريخ 01/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية الحازمية - قضاء بعبدا عن بلدية بعبدا الموحدة.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرية الحازمية - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحازمية"

المادة 3

مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961