المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية الحازمية - قضاء بعبدا عن بلدية بعبدا الموحدة.
مرسوم رقم 8130 01/12/1961
مرسوم رقم 8130 تاريخ 01/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسلخ قرية الحازمية - قضاء بعبدا عن بلدية بعبدا الموحدة.
مادة 2: تنشأ في قرية الحازمية - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحازمية"
مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة