Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8147 04/12/1961

فتح اعمال تحرير وتحديد العقارات في منطقة المشرع قضاء المتن

مرسوم رقم 8147 تاريخ 04/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8147
التاريخ
04/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8147 تاريخ 04/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1962 في منطقة المشرع من قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال لامذكورة اعلاه في المناطق المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا , معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961