Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8159 05/12/1961

استبدال لفظه بيروت الكبرى من المرسوم 7110 تاريخ 16-7-1961 بلفظ بيروت وضواحيها

مرسوم رقم 8159 تاريخ 05/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8159
التاريخ
05/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1375-1376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8159 تاريخ 05/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل لفظة بيروت الكبرى حيث ما وردت في المرسوم رقم 7110 تاريخ 16/7/1961 بلفظة بيروت وضواحيها

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعمل هذه اللجنة تحت اشراف وزير التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: تبقى جميع نصوص المواد الاخرى من المرسوم المذكور دون تعديل

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدرعن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961