المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات - قضاء زحله (محافظة البقاع) الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.
مرسوم رقم 8124 29/11/1961
مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات - قضاء زحله (محافظة البقاع) الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة