Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8123 29/11/1961

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار 147 المريجات

مرسوم رقم 8123 تاريخ 29/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8123
التاريخ
29/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/1961, ص. 1317-1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 376 تاريخ 13/11/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8123 تاريخ 29/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات العقارية - قضاء زحله(محافظة البقاع)- الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961