Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10926 20/12/1955

تحديد رسم المكالمة الهاتفية بين لبنان وانكلترا ولبنان وايرلندا

مرسوم رقم 10926 تاريخ 20/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10926
التاريخ
20/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1955, ص. 1416-1418
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15536 تاريخ 11/04/1957 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10926 تاريخ 20/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 508 تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1952, كما يلي: - يحدد رسم المكالمة بين لبنان وانكلترا للاتصال عن طريق فرنسا بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية وبفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة, ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع الادارة شركة الادارة الادارة اللبنانية راديو الفرنسية البريطانية اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 9،57 12،57 1،86 27،00 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،19 4،19 0،62 9،00 عن تحضير المخابرة 0،20 0،61 0،81 0،18 1،80

المادة 2

مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 4390 تاريخ 12 اذار سنة 1952, كما يلي: - يحدد رسم المكالمة بين لبنان وايرلندا للاتصال عن طريق فرنسا بتسعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهب وستة وستين سنتيما عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين ذهب عن تحضير المخابرة ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع الادارة شركة الادارة الادارة اللبنانية راديو الفرنسية البريطانية اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 9،63 12،63 3،74 29،00 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،21 4،21 1،2466 9،6666 عن تحضير المخابرة 0،20 0،62 0،82 0،36 2،00

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955