Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10981 22/12/1955

تعديل المرسوم رقم 7051 تاريخ 3-10-1946 المتعلق بنظام لباس الشرطة

مرسوم رقم 10981 تاريخ 22/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10981
التاريخ
22/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1955, ص. 1454-1455
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10981 تاريخ 22/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 2 من البند الاول (السترة) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7051 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 على الشكل الاتي: "توضع شارة السلاح الخاصة بالمفوضين على جانبي قبة الجاكيت وتؤلف من رسم يمثل غصن الارز بثمرته مطرزا بخيوط من القصب الابيض ويوضع على قاعدة من الجوخ الاحمر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955