Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10945 20/12/1955

تشكيل مكتب للاشراف على اعمال اللجان الحكومية المشكلة لاسعاف منكوبي الفيضان في محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 10945 تاريخ 20/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10945
التاريخ
20/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1955, ص. 1195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10945 تاريخ 20/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشكل مكتب برئاسة السيد ناظم عكاري المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء, مؤلف من المديرين العامين لوزارات : الاشغال العامة والمالية والاقتصاد الوطني والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل مهمته: الاشراف على اعمال جميع اللجان الحكومية المشكلة لاسعاف منكوبي الفيضان في محافظة لبنان الشمالي ولاحصاء وتخمين الاضرار المختلفة الناجمة عن هذا الفيضان. تأمين الاتصال وتنسيق العمل بين الادارت الحكومية المختصة والهيئات الوطنية التي تقوم بجمع التبرعات الشعبية لاسعاف المنكوبين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955