المادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي المعقودين في القاهرة خلال شهر اذار سنة 1955 ويعمل بهما اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956.
مرسوم رقم 10972 22/12/1955
مرسوم رقم 10972 تاريخ 22/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي المعقودين في القاهرة خلال شهر اذار سنة 1955 ويعمل بهما اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة