المادة 1
مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.
مرسوم رقم 10923 20/12/1955
مرسوم رقم 10923 تاريخ 20/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة