Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10923 20/12/1955

فصل قرية عزة عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة صيدا

مرسوم رقم 10923 تاريخ 20/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 28/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10923
التاريخ
20/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1955, ص. 1416
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10923 تاريخ 20/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955