Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3001 29/12/1992

دعوة رتباء وافراد قوى الامن السابقين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

مرسوم رقم 3001 تاريخ 29/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 31/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3001
التاريخ
29/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/1992, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3001 تاريخ 29/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة الف عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي السابقين سواء كانوا احتياطيين ام انهوا خدمة الاحتياط, الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 1/1/1993 شرط ان لا يتجاوزوا عند استئنافهم الخدمة: - سن ال 56 فيما خص الرتباء. - سن ال 54 فيما خص الافراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية بشارة مرهج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992