إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد جوزيف جبور الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز غزير العضوي، قيمتها /٩٠.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل / قيمنها /٩٠.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل تسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اصلاح آلية نقل جيب GMC رقم ٩٢١٣٤٧.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار