المادة 1
قُبل السادة القضاة الواردة أسماؤهم ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه:
الاسم والشهرة | الرتبة
يوسف ياسين | مستشار لدى محكمة التمييز
جوسلين تابت | محام عام لدى النيابة العامة التمييزية
جان فرنيني | مستشار لدى محكمة التمييز
مرسوم رقم 670 14/07/2025
مرسوم رقم 670 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ٩٣ منه،
بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/١٦ وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السادة القضاة الواردة أسماؤهم ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه:
الاسم والشهرة | الرتبة
يوسف ياسين | مستشار لدى محكمة التمييز
جوسلين تابت | محام عام لدى النيابة العامة التمييزية
جان فرنيني | مستشار لدى محكمة التمييز
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة