Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 671 14/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 671 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
671
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2105-2107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 671 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٤٦,٠٦٤,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وستة وأربعون مليار وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ٢٤ – وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل ١ – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة ٤٧٤ – الاعمال الحرفية

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

١،٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

بيت المحترف – تنفيذاً للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط مليار وأربعمائة / وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠١١ – المرض

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٥٧٦،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

لجنة الأدوية – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط خمسماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠١٢ – العجز

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

الانبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٦،٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

البرنامج الوطني لتأمين حقوق ذوي الإحتياجات الإضافية – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط ستة مليارات ومائتان وأربعون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠٤١ – تقديمات عائلية

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٢٢،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

مخصصات البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقرا – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط إثنا وعشرون مليار وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية.

الوظيفة ١٠٤٦ – مساعدات للأطفال والشباب

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٢،٨٨٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

البرنامج الوطني لحماية الأسرة والطفولة – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط ملياران وثمانماية وثمانون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠٩١ – حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ١٤ – التحويلات

الفقرة ١ – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

١،٩٦٨،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

البرنامج الوطني للتأهيل والتدريب والوقاية – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط مليار وتسعماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية

النبذة ٣ – مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٨١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

مخصصات مراكز الخدمات الإنمائية – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط واحد وثمانون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة ٢ – مساهمات لغير القطاع العام

النبذة ١ – مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

٢٨،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

مشاريع إجتماعية وصحية بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية – تنفيذا للمرسوم رقم ١٤٠٣٣

فقط ثمانية وعشرون مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام … / | ١٤٦،٠٦٤،٠٠٠،٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وستة وأربعون مليار وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشؤون الاجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025