Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 661 14/07/2025

تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان

مرسوم رقم 661 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
661
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 661 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ وتعديلاته الرامي إلى إنشاء مصرف الإسكان،

بناء على القانون رقم ٢٨٣ تاريخ ١٩٩٣/١٢/٣٠ (تعديل بعض أحكام مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٤ تاريخ ١٩٧٧/١/١٥ وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٧٣٨ تاريخ ١٩٩٤/١٠/٣ (تصديق تعديل النظام الأساسي لمصرف الإسكان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ / ٢٠٢٥/٦/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السيد توفيق خالد ناجي ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان ش.م.ل.

المادة 2

يقدم السيد توفيق خالد ناجي المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحاً أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الشؤون الاجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025