Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 667 14/07/2025

قبول هبة عينية عقارية مقدمة من Expertise France AFD الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

مرسوم رقم 667 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
667
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2092-2093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 667 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من Expertise France AFD الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - بلغت قيمتها /۲،۳۳۰،۰٤٣،٠٠٠/ ل.ل ملياران وثلاثمائة وثلاثون مليونا وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات اسعاف وإنقاذ متنوعة «جدول مرفق».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (٥%) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع المالي ومن الرسم المقطوع (۳%).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر جدول مرفق بالمرسوم رقم ٦٦٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ / ١٤/ ٧/ ٢٠٢٥

Désignation | Qté

Calibre pour soupape a la demande | 1

Clé pour membrane phonique + soupape à la demande | 1

Clé de réglage | 1

Case quaestor 6000/8000 (w\o product) | 1

Banc de contrôle quaestor 6000 SV | 1

Gauge holder set Q8000 | 1

Bouchon étanche | 1

Minimess hose 1.5m (female-female) | 1

HP-Input measuring coupling M16x2 - 8 mm | 1

SCBA holder | 1

Adaptateur casque | 1

Bouchons d'obturation pour adaptateur p | 1

Caméra endoscopique | 1

Moniteur / Monitaur 5 pouces avec enregistrement sur carte SD | 1

Coupe tuyau avec lame en tungstène | 2

Enrouleur de tuyau manuel | 1

Etau pour bouteille d'ARI | 1

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025