Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 681 14/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مديرية المالية العامة لعام٢٠٢٥

مرسوم رقم 681 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
681
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 681 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٣,٦٨١,٦٠٠,٠٠٠/ / ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وواحد وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٢١٥ - معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مديرية المالية العامة

الوظيفة ٩٠٥١ / ٩٥١ - برامج تعليمية للراشدين

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

٣,٦٨١,٦٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

لتغطية نفقات خاصة بالتعويضات المؤقتة والمساعدات المالية للمتعاقدين الناتجة عن المرسوم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وواحد وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام | / … ٣,٦٨١,٦٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وواحد وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025