إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ / ٤/١/١٩٦٩ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد ياسر خالد ياسر أبو سعيد من الجنسية الدنماركية المسجل برقم ٢٠٢٥/١٢٩٨ / ١٢٩٨/٢٠٢٥ تاريخ
٢٠٢٥/٣/١٢ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد خالد ياسر أبو سعيد من الجنسية الدنماركية بتملك العقار رقم /٢٦٨٩/ من منطقة بعاصير العقارية قضاء الشوف والبالغة مساحته الاجمالية /١٦٣٢/م.م. والغاية من تملك هذا العقار هي لبناء مسكن.
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر