Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 724 22/07/2025

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

مرسوم رقم 724 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
724
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 724 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد الله ناصر عبد الله المسند من الجنسية القطرية المسجل برقم ٢٠٢٥/٢٦٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد عبد الله ناصر عبد الله المسند من الجنسية القطرية بتملك العقار رقم /٧٩٧١/ من منطقة كفردبيان العقارية ــ قضاء كسروان والبالغة مساحته الاجمالية /٩٤٤/م.م. والغاية من تملك هذا العقار هي للبناء والسكن.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025