المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٢ - خدمات استهلاكية
الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة ١ - عمولات مصرفية
١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وستون مليار وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب ٨ - وزارة المالية
الفصل ٢ - مديرية المالية العامة
الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند ١٢ - خدمات استهلاكية
الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة ١ - عمولات مصرفية
١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ /ل.ل.
وذلك لتسديد النقص الحاصل في حسابي صندوق النقد الدولي المودعة لدى مصرف لبنان
رقم ٧٠١ و ٧٠٢ / و٧٠٢ نتيجة إعادة التقييم السنوية لحسابات الدولة اللبنانية لدى الصندوق مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.
فقط مائة وثمانية وستون مليار وستمائة / وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة / وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام | ١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وستون مليار وستمائة / وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة / وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

