Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 726 22/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 726 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
726
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2190-2191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 726 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على إقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ١ - عمولات مصرفية

١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وستون مليار وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٢ - مديرية المالية العامة

الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة ١ - عمولات مصرفية

١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ /ل.ل.

وذلك لتسديد النقص الحاصل في حسابي صندوق النقد الدولي المودعة لدى مصرف لبنان

رقم ٧٠١ و ٧٠٢ / و٧٠٢ نتيجة إعادة التقييم السنوية لحسابات الدولة اللبنانية لدى الصندوق مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة.

فقط مائة وثمانية وستون مليار وستمائة / وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة / وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام | ١٦٨,٦٧٣,٣٥٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وستون مليار وستمائة / وستماية وثلاثة وسبعون مليون وثلاثمائة / وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025