Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 730 22/07/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 730 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
730
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2194-2195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 730 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ألف وستماية مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ١٠ - وزارة الدفاع الوطني

الفصل ٢ - الجيش

الوظيفة ١٠٩١ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٤ - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة ٦ - تقديمات مدرسية ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / مدروسة ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

يمثل الفارق بين الاعتماد المطلوب لصرف التقديمات للعسكريين في الخدمة الفعلية عن العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وفقا للتعرفة المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة وقيمة الإعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام ٢٠٢٥.

فقط ألف وستماية مليار ليرة لبنانية.

المجموع العام | ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ألف وستماية مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع / الدافع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025