Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 733 22/07/2025

إبرام اتفاقية إنضمام لبنان الى بروتوكول إنضمام لبنان الىى بروتوكول عام 1997 لتعديل التفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973-1978 بصيغتها المعدلة بروتوكول عام 1978 ( اتفاقية ماربول - Marpol)

مرسوم رقم 733 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
733
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 733 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ١١٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩ (الموافقة على إبرام بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ - ١٩٧٨ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ (إتفاقية ماربول - Marpol)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ وتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أبرمت إتفاقية إنضمام لبنان الى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ - ١٩٧٨ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ (إتفاقية ماربول - Marpol) والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ١١٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025