المادة 1
أبرمت إتفاقية إنضمام لبنان الى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ - ١٩٧٨ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ (إتفاقية ماربول - Marpol) والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ١١٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩.
مرسوم رقم 733 22/07/2025
مرسوم رقم 733 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ١١٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩ (الموافقة على إبرام بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ - ١٩٧٨ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ (إتفاقية ماربول - Marpol)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ وتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية إنضمام لبنان الى بروتوكول عام ١٩٩٧ لتعديل الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ١٩٧٣ - ١٩٧٨ بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ (إتفاقية ماربول - Marpol) والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم ١١٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير البيئة
الإمضاء: تمارا الزين
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة