المادة 1
يُحذف اسم السيد غسان عبد الخالق والمعلومات المقابلة له من الجدول المدرج في المادة الثانية من المرسوم رقم ١٨٣٨ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ للسبب المبين أعلاه.
مرسوم رقم 835 08/08/2025
مرسوم رقم 835 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم
٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
بما أن المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين السيد غسان عبد الخالق لم يلتحق بمركز العمل المحدد في المرسوم رقم ١٨٣٨ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ للسبب المبين في كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم ١٣/١١٧٧ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٨.
بناء على القرار رقم ٢١/٧٩ تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ المتضمن استدعاء السيد غسان عبد الخالق، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في نيودلهي الى الإدارة المركزية، تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
بما أن السيد غسان عبد الخالق قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٦٢٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٨
يرسم ما يأتي:
يُحذف اسم السيد غسان عبد الخالق والمعلومات المقابلة له من الجدول المدرج في المادة الثانية من المرسوم رقم ١٨٣٨ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ للسبب المبين أعلاه.
نقل السيد غسان عبد الخالق، (رقمه الضريبي ١٥٥٠٦٩٥) المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من سفارة لبنان لدى جمهورية الهند، الى الادارة
المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها أثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ٢٠١٨/١٠/٢٥) شرط مزاولته لعمله بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعه عنه، وعلى أن يتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٢ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة