إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٩ - المحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة ٣٣٧ - المحاكم الدينية
البند ١١ - مواد استهلاكية
الفقرة ٢ - لوازم ادارية
النبذة ٤ - محروقات وزيوت للمولدات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية النبذة ٥ - محروقات وزيوت للتدفئة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية البند ١٢ - خدمات استهلاكية الفقرة ٤ - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة ٣ - مطبوعات ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية الفقرة ٩ - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة ٣ - نفقات خدمة وتنظيفات ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية البند ١٦ - نفقات مختلفة الفقرة ٣ - نقل وانتقال النبذة ١ - نقل وانتقال في الداخل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية المجموع العام | ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل. فقط مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث
تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر