المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ملك الطاوو للدفاع المدني - بلغت قيمتها /٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. ثلاثمائة وس عن بطاقات تعريف مع المحابر المخصصة لها.
مرسوم رقم 847 08/08/2025
مرسوم رقم 847 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ملك الطاوو للدفاع المدني - بلغت قيمتها /٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. ثلاثمائة وس عن بطاقات تعريف مع المحابر المخصصة لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
ق الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة تة / ستة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة