Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 846 08/08/2025

قبول هبة عينية مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام

مرسوم رقم 846 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
846
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2503-2504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 846 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وتقدر قيمتها بحوالي /٧,٧٠٤,٧٠٠,٠٠٠/ ل.ل (سبعة مليارات وسبعماية وأربعة ملايين وسبعماية ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ٨٤٦ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ / ٢٠٢٥/٨/٨

متسلسل | إسم الجهة الواهبة | نوع ومواصفات الهبة

١ | الشرطة الفيدرالية الألمانية | تعزيز وتشغيل إنشاء البنية التحتية لمركز صيانة وإصلاح السيارات في المديرية العامة للأمن العام

٢ | الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والإجتماعي | آلة عد نقود نوع DIGITRON

٣ | حسين محمد حسين ناصر | نظام طاقة شمسية لمركز أمن عام تبنين الاقليمي

٤ | خليل يوسف يوسف | خزانة / خزنة أسلحة حديد

٥ | شركة بروموميديا ش.م.م | جاز تلفاز نوع TCL قياس ٥٥ انش

٦ | مؤسسة Perma Foam | فرشة إغاثة مبطنة بالقماش

٧ | مؤسسة كلاسيكو مودا | فرشة إغاثة

| | وسادة إغاثة

٨ | مستشفى دار الأمل الجامعي | نظام طاقة شمسية مع كامل متمماتها لدائرة أمن عام بعلبك الهرمل | جمعية إنقاذ الاطفال بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR | نظام طاقة شمسية مع كامل متمماتها لدائرة أمن عام بعلبك الهرمل

المجموع: فقط سبعة مليارات وسبعماية وأربعة ملايين وسبعماية ألف ليرة لبنانية

العدد | القيمة التقديرية الإجمالية ل.ل.

- | ٥,٩٦٣,٠٣٠,٠٠٠

١ | ٧١,٦٠٠,٠٠٠

- | ٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠

١ | ١٧,٩٠٠,٠٠٠

١ | ٣٢,٢٢٠,٠٠٠

١٥٠ | ١٦١,١٠٠,٠٠٠

١٠٠ | ٨٩,٥٠٠,٠٠٠

١٠٠ | ٢٦,٨٥٠,٠٠٠

- | ٩٨٤,٥٠٠,٠٠٠

| ٧,٧٠٤,٧٠٠,٠٠٠

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025