Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 852 08/08/2025

الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
852
التاريخ
08/08/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/09/26، ولاسيما المادة 65 منه،

بناء على القانون 319 الصادر بتاريخ 2023/12/22 (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية) لا سيما المادة 10 منه)،

بناء على المرسوم رقم 13973 تاريخ 2024/9/13 (تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء)،

بناء على كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 416 - 360 تاريخ 2024/12/23 (لوائح الكفاءات المطلوبة لفئة المندوبين الخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء) في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2024–2025 / 2024/133-2025 تاريخ 2025/4/29)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

(الشروط العامة):

الشروط العامة الواجب توفرها لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فئة المندوبين الخبراء:

1 – أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحا شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزوّر، الشهادة الكاذبة، اليمين الكاذبة، والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدّرة أو الاتجار بها، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

3 – أن لا يكون متوقفا عن الدفع أو أعلن افلاسه قضائيا.

4 – أن لا يكون معزولا أو مصروفا من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب.

5 – أن لا يكون مصروفا من عملٍ في القطاع الخاص لأسباب مسلكية.

6 – أن لا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية إدارة عامة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو صندوق تعاضد أو تعاونية تعنى بتقديم خدمات ذات صلة بالتأمينات الاجتماعية.

7 – أن لا يكون مصابا بضعف جسدي أو عقلي يجعله عاجزا عن ادارة عمله، مع حفظ حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالترشح في حال استيفائهم الشروط المطلوبة، بعد التثبت بشهادة خطية من اللجنة الطبية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 2

(الشروط الخاصة):

يجب أن يكون المرشح حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المحددة في اللائحة رقم (1) المخصصة لمندوبي الدولة، وفي اللائحة رقم (2) المخصصة لمندوبي أصحاب العمل والأجراء.

المادة 3

قبل سنة من انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطلب وزير العمل من الهيئات الأكثر تمثيلا البدء

بتحضير ملفات مرشحيها وإرسالها الى مجلس الخدمة المدنية لتبيان موافقتها للشروط المطلوبة للترشح.

يحتفظ مجلس الخدمة المدنية بنسخة عن ملف كل مرشح، وبعد درسه يعيده الى الجهة المعنية من الهيئات الأكثر تمثيلا مع تقرير خطي بمطابقة المستندات المطلوبة أو عدمها، وذلك لاستكمال عملية الانتخابات بين المرشحين الموافق عليهم، وترسل الهيئات الأكثر تمثيلا النتائج النهائية الى وزارة العمل، مرفقة بنسخة عن تقرير مجلس الخدمة المدنية، وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية مجلس ادارة الضمان.

المادة 4

قبل سنة من انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدعو وزير العمل عبر وسائل الإعلام الراغبين بالترشح الى عضوية المجلس كخبراء مندوبين عن الدولة، أن يتقدموا بملفاتهم الى وزارة العمل، وبدورها تحيل الوزراة هذه الملفات الى مجلس الخدمة المدنية للدراسة.

المادة 5

قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقترح وزير العمل على مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعيين ومصادقة المندوبين الخبراء (ممثلي الدولة وأرباب العمل والأجراء) في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 9 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 10 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 11 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 12 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025