Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 854 08/08/2025

تعيين رئيس وأعضاء مجلس دارة الهيئة العامة للطيران المدني

مرسوم رقم 854 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
854
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 854 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٤٨١ تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٢ (إدارة قطاع الطيران المدني) لاسيما المادة /٨/ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٢٦٣٢ تاريخ ٢٠٠٤/٦/١٦ (تحديد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٦٣٤ تاريخ ٢٠٠٤/٦/١٦ (الهيكلية التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد وفقا للآتي:

السيد محمد عبد العزيز عزيز | رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً

السيد حاتم محمد دبيان | عضو

السيد مارك جورج حداد | عضو

السيد ربيع أديب الخطيب | عضو

السيدة أنجيل جورج عواد | عضو

المادة 2

يقدم كل من السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025