المادة 1
عُين سماحة الشيخ محمد علي كنعان المستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي ١٣٠/٤) رئيسا لهذه المحكمة دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم رقم 898 14/08/2025
مرسوم رقم 898 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته لا سيما المادة ٤٥٢ منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠١٦/٣/٢،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عُين سماحة الشيخ محمد علي كنعان المستشار لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (رقمه المالي ١٣٠/٤) رئيسا لهذه المحكمة دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة