Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 917 14/08/2025

بيع فضلة العقار رقم 955 من منطقة بصاليم العقارية، قضاء المتن

مرسوم رقم 917 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
917
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 917 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على كتاب المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠٢١/٣٠٧٧ تاريخ ٢٠٢١/١١/٢

بناء على موافقة وزير المالية بالإحالة رقم ١٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٩ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم ٣/ر.م/غ٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢١

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من السادة نبيل جوزف الخوري (١٢٠٠ سهم استثمار)، دنيز جورج الأشقر (١٢٠٠ سهم استثمار)، جوزف نبيل الخوري (٨٠٠ سهم رقبة)، سيلين نبيل الخوري (٨٠٠ سهم رقبة)، وماريا نبيل الخوري (٨٠٠ سهم رقبة) فضلة عقار الدولة رقم ٩٥٥ من منطقة بصاليم العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /٣١٣/م.م. بسعر /٣١,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /٩,٨٢٨,٢٠٠,٠٠٠/ل.ل (تسعة مليارات وثمانمئة وثمانية وعشرون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025