Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 915 14/08/2025

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 915 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
915
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 915 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر احمد مطر صاحب مؤسسة «عبد القادر مطر للتجارة العامة»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣٣٦٨ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١١، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى؛ يرخص للسيد عبد القادر احمد مطر صاحب مؤسسة «عبد القادر مطر للتجارة العامة»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على المقسم رقم ٥ و٦ بلوك ٨ من العقار رقم /٣٣٢/ من منطقة المنية العقارية - الأوتوستراد - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة الثانية؛ يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة الثالثة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025