Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 961 26/08/2025

منح وسام الإستحقاق للبناني من لدرجة الثانية

مرسوم رقم 961 تاريخ 26/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
961
التاريخ
26/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2615-2616
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 961 تاريخ 26/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الأوسمة)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الأوسمة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

مُنح العميد Guillermo Pablo Garcia Del Barrio Diez من الجنسية الإسبانية، قائد القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية وذلك للسبب التالي:

«تقديرا لجهوده التي بذلها في سبيل إنجاح المهمة الموكلة إليه خلال خدمته في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025