المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب / غرو وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٨٦٠ القسم /٧/ / القسم/٧/ و/١٣/ من منطقة مزهر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، / ٠٢٥ المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 1064 02/09/2025
مرسوم رقم 1064 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناء على المرسوم رقم ٩٩٧٠ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١ / ٣١/٨/٢٠٢٢ القاضي بتجديد رخصة شركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٩٧٦ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٦، / ٦/٢/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب / غرو وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٨٦٠ القسم /٧/ / القسم/٧/ و/١٣/ من منطقة مزهر - الطابق الأول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، / ٠٢٥ المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
ب ش.م.م.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد الزلقا العقارية - شارع سيدة النجاة - بناية ٢، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة