Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1065 02/09/2025

قبول هبة مقدمة من السيد محمد أركان السبلاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات

مرسوم رقم 1065 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1065
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2662-2663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1065 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم / ٤٤٦١/، تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ ، تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد محمد أركان السبلاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، وهي عبارة عن /٥/ خمس دراجات نارية نوع YAMAHA NMAX 155CC، موديل ٢٠٢٥ سوداء اللون، تحمل رقم الساشي:

متسلسل | نوع الدراجة | رقم الشاسي | سنة الصنع | اللون

١ | YANAHA NMAX 155CC | MH3SG9320SK136359 | ٢٠٢٥ | سوداء

٢ | YANAHA NMAX 155CC | MH3SG9320SK130644 | ٢٠٢٥ | سوداء

٣ | YANAHA NMAX 155CC | MH3SG9320SK140019 | ٢٠٢٥ | سوداء

٤ | YANAHA NMAX 155CC | MH3SG9320SK140015 | ٢٠٢٥ | سوداء

٥ | YANAHA NMAX 155CC | MH3SG9320SK136569 | ٢٠٢٥ | سوداء

وتبلغ قيمتها التقديرية / ٠٠٠ / ١ ٠٤٠ ٤٤٠ ١/ل.ل. فقط مليار وأربعون مليونا وأربعمائة / وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، الضريبة على القيمة المضافة ورسم ٣٪ / 3% الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025