Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1066 02/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيدين حسن حسين ابو حمدان وفارس علي أحمد الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز حزرتا

مرسوم رقم 1066 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1066
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1066 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠/٠٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين حسن حسين ابو حمدان وفارس علي أحمد الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز حزرتا، بلغت قيمتها /١.٥٥٧.٣٠٠.٠٠٠/ ل.ل. مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بيك أب لنقل البضائع نوع تويوتا DUTRO موديل ٢٠٠٤ هيكل رقم BZU300-0001784 مجهز ليصبح سيارة إطفاء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025