Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1068 02/09/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية اللاتفية

مرسوم رقم 1068 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1068
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2663-2664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1068 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «رولان يوسف ابو يونس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٢٢٠٢ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الجمهورية البولندية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٨ تحت رقم ٣/٣٥٠ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية اللاتفية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد «رولان يوسف ابو يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: احمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025