المادة 1
رخص للسيد «رولان يوسف ابو يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم رقم 1068 02/09/2025
مرسوم رقم 1068 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رولان يوسف ابو يونس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٢٢٠٢ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الجمهورية البولندية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٨ تحت رقم ٣/٣٥٠ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية اللاتفية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رولان يوسف ابو يونس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة