المادة 1
رخص للسيدة «زينب عادل المقداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 1069 02/09/2025
مرسوم رقم 1069 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «زينب عادل المقداد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٤/٧٤٤ / ٢٠٣٠/٧٤٤ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢ تحت رقم ٣/٢٢٢ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «زينب عادل المقداد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة