إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، / ٢٠٢٥/٥/٢٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش بقيمة /٩٧٥،٠٠٠/ د.أ / /٩٧٥,٠٠٠/د.أ أي ما يعادل /٨٧،٢٦٢،٥٠٠،٠٠٠/ل.ل (سبعة وثمانون ملياراً ومئتان واثنان وستون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) لتنفيذ المشاريع التالية:
- تأهيل مخزن المعدات الطبية لصالح الطبابة العسكرية في ثكنة غازي الطويل - بدارو وتجهيزه بألواح طاقة شمسية، / شمسة،
- تقديم وتركيب تجهيزات وألواح طاقة شمسية لصالح فوج الحدود البرية الثالث في ثكنة الياس أبو سليمان - أبلح ولصالح المستوصف في ثكنة بنوا بركات - صور،
- تقديم معدات طبية لصالح المستوصفات العسكرية،
وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والمرفئية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع البالغ ٣% / ٣٪ من القيمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر