إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٩/١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١١،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مجموعة سيكيور لايف لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن أجهزة تفتيش الأمتعة قياس ٤٠ × ٦٠ عدد ٥، وقياس ٣٠ × ٥٠ عدد ٢، وقياس ١٠٠ × ١٠٠ عدد ١ ، وبوابات أمنية عدد ١٠ نوع SLG، تاريخ الصنع ٢٠٢٤، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٢٦٧,٦٠٠ / دولار أميركي، أي ما يعادل / ٢٣.٩٥٠.٢٠٠.٠٠٠/ل.ل. / /٢٣.٩٥٠.٢٠٠.٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسين مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع 3%. / ٣٪.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر