Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1125 09/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة سيكيور لايف لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1125 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1125
التاريخ
09/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2717-2718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1125 تاريخ 09/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٩/١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة مجموعة سيكيور لايف لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن أجهزة تفتيش الأمتعة قياس ٤٠ × ٦٠ عدد ٥، وقياس ٣٠ × ٥٠ عدد ٢، وقياس ١٠٠ × ١٠٠ عدد ١ ، وبوابات أمنية عدد ١٠ نوع SLG، تاريخ الصنع ٢٠٢٤، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٢٦٧,٦٠٠ / دولار أميركي، أي ما يعادل / ٢٣.٩٥٠.٢٠٠.٠٠٠/ل.ل. / /٢٣.٩٥٠.٢٠٠.٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسين مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع 3%. / ٣٪.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025