المادة 1
أُعفيت من الرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥٪ / ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣٪، / ٣%، الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني وذلك لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
مرسوم رقم 1135 09/09/2025
مرسوم رقم 1135 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (المؤسسات ذات المنفعة العامة)، لا سيما المادة ٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٣٠٣٩ تاريخ ١٩٨٦/٣/٦ (منح جمعية الصليب الأحمر اللبناني صفة المنفعة العامة)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٠٤٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ المتضمن إعفاء الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم المتوجبة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت من الرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥٪ / ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣٪، / ٣%، الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني وذلك لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة