إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۲۱۰ تاريخ ۲۰۰۰/۵/۲۶ (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم)،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۱،
يرسم ما يأتي:
أعفيت من الرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥% / ٥٪ ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣%، / ٣٪، الهبة المقدمة لصالح كنيسة الروح القدس الإنجيلية من الشركة YIWU ZHUYAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD وهي عبارة عن مستوعب سعة عشرين قدم (وصل الى مرفأ بيروت بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣ MSNU1131598 20 DRY VAN SEAL NB: FX36881376) يحتوي على بطانيات وسترات شتوية للأطفال ستوزع على المحتاجين والمتضررين من الحرب.
المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر