المادة 2
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٥. / ٢٠٢٥/١٢/٣١.
مرسوم رقم 1150 10/09/2025
مرسوم رقم 1150 تاريخ 10/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٧٩٣٨ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢
القاضي بتجديد رخصة شركة المطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٧٠٦ تاريخ ٤/٤/ ٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٤/٤، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٦٣٤ من منطقة رمحالا العقارية ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٥. / ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة