Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1171 10/09/2025

ابرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان Lebanon Renewable Energy and

مرسوم رقم 1171 تاريخ 10/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1171
التاريخ
10/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2740-2741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1171 تاريخ 10/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١١ (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء التعمير بقيمة /٢٥٠/ فقط مئتا وخمسون مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان - Lebanon Renewable Energy and System Reinforcement Project الموقعة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٦ والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١١.

المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025