Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1168 10/09/2025

نقل وإلحاق قضاة في ملاك المحاكم الشرعية السنية

مرسوم رقم 1168 تاريخ 10/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 15. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1168
التاريخ
10/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2718-2719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1168 تاريخ 10/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم ٧٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ / ٢٠٢٥/٨/٢

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل فضيلة الشيخ إسماعيل مصطفى دلي قاضي محكمة حاصبيا الشرعية السنية (رقمه الآلي ٧٤٠٨١) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 2

نقل فضيلة الشيخ محمد هاني محمد علي الجوزو قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه الآلي ٦٨٨٩١) الى مثل وظيفته في محكمة جبل لبنان/شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

نقل فضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد الشافعي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي ١٧٧/٣) الى مثل وظيفته في محكمة حاصبيا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

نقل فضيلة الشيخ سمير رضوان كمال الدين قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه الآلي ٧٤٠٨٠) الى مثل وظيفته في محكمة المنية الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

نقل فضيلة الشيخ نزيه أحمد خالد قاضي محكمة سير الشرعية السنية (رقمه الآلي ١١١٧٦٧) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

نقل فضيلة الشيخ حبيب حسن الجاجية قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي ٥٣٥/١٨) الى مثل وظيفته في محكمة سير الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

نقل فضيلة الشيخ بلال أحمد حمود قاضي محكمة البيرة الشرعية السنية (رقمه الآلي ٢٠٥٣٨٥) الى مثل وظيفته في محكمة حلبا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 8

نقل فضيلة الشيخ أسامة عبد

الرزاق الرفاعي قاضي محكمة حلبا الشرعية السنية (رقمه الآلي ٥٤٠٥٥) الى مثل وظيفته في محكمة البيرة الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 9

نقل فضيلة الشيخ همام عفيف الشعار قاضي محكمة بعبدا الشرعية السنية (رقمه الآلي ٥٤٠٥٦) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 10

نقل فضيلة الشيخ طالب احمد جمعة قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه الآلي ٧٤٠٧٩) الى مثل وظيفته في محكمة برالياس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 11

نقل فضيلة الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي ١٦٩/٣) الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 12

نقل فضيلة الشيخ محمد ابراهيم صالح قاضي محكمة بعلبك الشرعية السنية (رقمه الآلي ١٥٧٦٩) الى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 13

نقل فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو زيد قاضي محكمة صيدا الشرعية السنية (رقمه الآلي ٦٨٨٩٧) الى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 14

الحق كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسم كل منهم:

- الشيخ صلاح الدين محمد الشريف في محكمة بيروت الشرعية السنية.

- الشيخ محمد هيثم عماد الخانجي في محكمة بيروت الشرعية السنية.

- الشيخ سامر محمد منير مرعي في محكمة بيروت الشرعية السنية.

- الشيخ عمر محمد شبارو في محكمة بعبدا الشرعية السنية.

- الشيخ محمد وحيد الدين القادري (رقمه الآلي ٦٨٩٠٩) في محكمة شتورا الشرعية السنية.

- الشيخ خالد سليم عبد الفتاح (رقمة الآلي ٤٨٥٠٥) في محكمة بعلبك الشرعية السنية.

- الشيخ مالك أحمد صفوح بارودي في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025