Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1195 12/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة - الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني Benta Trading Co. s.a.l. بنتا ترايدينغ

مرسوم رقم 1195 تاريخ 12/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1195
التاريخ
12/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2733-2734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1195 تاريخ 12/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة بنتا ترايدينغ والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، قيمتها / ٧٤٧,٠٠٠, وسبعمائة وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١١٩٥

Quantity

40

640

2000

3200

2200

0 × 90 | 900

13500

3L | 114

الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم

Benta Trading Co. s.a.l. الى وزارة الداخلية /٥٣٥/ ل.ل (خمسمائة وخمسة وثلاثون مليوناً إسعافات أولية «جدول مرفق ربطاً».

بعبدا في ١٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢

Product

Abdominal pad 30 × 30 cm

Elastic Bandage

Gauze swab sterile

Non woven swab, sterile

Surgical drape

Tringular bleached gause bandage 9

Under Pad 40 × 60

Bag of 50 pcs bodyguard face mask

Family face mask 3 layers

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025