إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ / ٢٠٢٥/٦/٢٧
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة LIBANPOST، الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن تغطية تكاليف عرض كل من شركتي Born Interactive O,C. sal وIDM لتقديم تجهيزات وبرامج وانظمة معلوماتية من أجل تنظيم عملية اقتراع المغتربين في الخارج للإنتخابات النيابية المقبلة.
قيمة الهبة /٤٧٧٣/ دولار أميركي أي ما يعادل //٤٢٧,١٨٣,٥٠٠//ل.ل. (أربعمائة وسبعة وعشرون مليون ومئة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر