Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1211 15/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 1211 تاريخ 15/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1211
التاريخ
15/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2737-2738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1211 تاريخ 15/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ / ٢٠٢٥/٦/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة LIBANPOST، الى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن تغطية تكاليف عرض كل من شركتي Born Interactive O,C. sal وIDM لتقديم تجهيزات وبرامج وانظمة معلوماتية من أجل تنظيم عملية اقتراع المغتربين في الخارج للإنتخابات النيابية المقبلة.

قيمة الهبة /٤٧٧٣/ دولار أميركي أي ما يعادل //٤٢٧,١٨٣,٥٠٠//ل.ل. (أربعمائة وسبعة وعشرون مليون ومئة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025