إن مجلس الوزراء / رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ / ٢٠٢٥/٦/٢٧
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة آنت ورك ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - العمليات المركزية التحويطة - بلغت قيمتها /٧٥٦.٢٧٥.٠٠٠/ ل.ل
سبعمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مفروشات مكتبية «مكتب عدد ٥٨ وكرسي عدد ٥١».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٦ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر